Lubab en la Explicación del Libro

Abd al-Ghani al-Maydani d. 1298 AH
40

Lubab en la Explicación del Libro

اللباب في شرح الكتاب

Investigador

محمد محيي الدين عبد الحميد

Editorial

المكتبة العلمية

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

بيروت

ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة (١) والبرقع والقفازين. ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوءٍ، فإن سقطت عن غير برءٍ لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برءٍ بطل المسح. ــ

(١) يروى عن الأوزاعي وأحمد وأهل الظاهر والشافعي في أحد قوليه جواز ذلك لما صح أن رسول الله ﷺ مسح على عمامته وخفيه. وعن النبي ﷺ أنه بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ وهي العمائم والتساخين وهي الخفاف ومقتضى هذا لنقل الجوار وفيه يسر على الأمة وقول الحنفية إنه ثبت على خلاف القياس يمكن أن يعارض بأن هذا أيضا ثبت كذلك

1 / 41