Lubab en la Explicación del Libro
اللباب في شرح الكتاب
Investigador
محمد محيي الدين عبد الحميد
Editorial
المكتبة العلمية
Número de edición
الأولى
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Lubab en la Explicación del Libro
Abd al-Ghani al-Maydani d. 1298 AHاللباب في شرح الكتاب
Investigador
محمد محيي الدين عبد الحميد
Editorial
المكتبة العلمية
Número de edición
الأولى
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
(١) اعلم أنه لا خلاف بين علماء الشريعة في أنه يجوز للمغتسل أن يغسل رجليه في الوضوء الذي يندب تقديمه على الغسل، سواء أكان واقفا في مستنقع ماء أم لم يكن، ومستنقع الماء هو المكان الذي يجتمع فيه ماء الغسل. وإنما الخلاف بينهم في الأولى له، فذهب جماعة إلى أن الأولى أن يقدم غسل رجليه مع الوضوء مطلقًا، وبه أخذ الشافعي، وهو ظاهر إطلاق الكنز والدر وغيرهما، وهو أيضًا ظاهر حديث رواه البخاري في صفة غسله ﷺ وفيه (فتوضأ وضوءه للصلاة) ومنهم من ذهب إلى أن الأولى أن يؤخر غسلهما مطلقًا، ومنهم من فصل كالمصنف فقال: إن كان المغتسل واقفًا في مكان يجتمع فيه الماء كالطشت يؤخر غسل رجليه وإلا قدمه، وجزم بهذا صاحبو الهداية والمبسوط والكافئ، أو هذا هو الأوفق؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة المختلفة الظاهر. (٢) يتنحى عن المكان: أي يبتعد عنه
1 / 15