Lubab en Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
79

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة١ التهجد٢. وأما النافلة٣ من الصلاة فهي٤ غير محصورة٥. وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع٦، أو حازق٧، أو حاقن٨، أو حاقب٩، أو عطشان١٠، والنافلة في الأوقات

١ في (ب): (والتهجد) . ٢ الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي. وانظر: حلية العلماء ٢/١١٤، الروضة ١/٣٣٤، المجموع ٤/٢٦. ٣ في (أ): (النوافل) . ٤ في (ب): (فهو) .: ٥ انظر ص ١٣٤. ٦ في (ب): (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان) . وأسقطت كلمة (حازق) . ٧ الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح. ٨ الحاقن: مدافع البول. ٩ الحاقب: مدافع الغائط. ١٠ الأوسط ٣/٢٦٩، شرح صحيح مسلم ٤/٤٦، المجموع ٤/١٠٥، عمدة السالك ٤٢، الإقناع للشربيني ١/١٤٠، فتح المعين ١/١٨٦-١٨٧.

1 / 94