Lubab en Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
77

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
كتاب الصلاة اعلم١ أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة٢، وفرض على الكفاية٣، وسنة، ونافلة٤، ومكروه. فأما الفرض على الكافة فعلى اثني٥ عشر نوعا٦: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين٧. وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة٨، مثله تجهيز الميت٩، ورد السلام١٠

(اعلم أنّ) زيادة من (ب) . ٢ هو فرض العين. ٣ في (ب) تقديم هذا على الذي قبله. ٤ تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه. وانظر: الإبهاج ١/٥٦-٥٧، نهاية السول ١/٧٩، تهذيب الأسماء ٣/١٥٦. ٥ في (ب): (اثنا عشر) . ٦ أفرد المصنف – ﵀ – بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به. ٧ انظر: ص١٢٨ من هذا الكتاب. ٨ المجموع ١/٢٨١، مزيد النعمة ١٧٣. ٩ الروضة ٢/٩٨، السراج الوهاج ١٠٣. ١٠ هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد. شرح السنة ١٢/٢٦٣، الأذكار ٤٠٩، شرح صحيح مسلم ١٤/١٤١، مغني المحتاج ٤/١٢٣.

1 / 92