Lubab en Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
72

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
الأعلى١ ٢، ويفترق الحال٣ بين أن يكون مسافرا أو حاضرا٤، ويبطل بظهور القدم٥، ولا يعمُّ القدمين بالمسح٦ ٧. باب الحيض٨ أقل ما تحيض له النساء كمال٩ تسع سنين١٠. ووقت انقطاعه ستون سنة١١.

١ أسنى المطالب ١/٩٤. ٢ في هامش (أ): (أراد به الجنابة) . (الحال): أسقطت من (ب) . ٤ المنهاج القويم ١٥. ٥ الأم ١/٥١، المجموع ١/٥٢٦. (بالمسح): أسقطت من (ب) . ٧ روض الطالب ١/٩٧. ٨ في (أ) (كتاب الحيض)، والأصوب ما أثبته كما هو في (ب)، وهو الأنسب لطريقة المصنِّف من أول الكتاب. (كمال): زيادة من (ب) . ١٠ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة. المجموع ٢/٣٧٣، الغاية القصوى ١/٢٤٩، التذكرة ٥١. ١١ هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها. وانظر: الروضة ٨/٣٧٢، كفاية الأخيار ٢/٧٩، فتح الجواد ١/٨١، الإقناع للشربيني ١/٩١، مغني المحتاج ٣/٣٨٨.

1 / 87