والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين.
والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت.
والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر.
باب إزالة النجاسة١
والنجاسة٢ أحد وعشرون نوعا٣: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي٤ والمني٥، إلا منيّ الآدمي٦، والصّديد٧، والقَيْح٨،
_________
١ في (ب): (باب معرفة النجاسات) .
٢ في (ب): (والنجاسات) .
٣ التنبيه ٢٣، المجموع ٢/٥٤٧، عمدة السالك ٢١-٢٢، الغاية والتقريب ١١، المقدمة الحضرمية ٢٢-٢٣، منهج الطلاب ١٩-٢١، الدرر البهية ٣١.
٤ الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر بعد البول من إفراز البروستاته.
تحرير ألفاظ التنبيه ٣٩، معجم لغة الفقهاء ٥٠١.
٥ في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال: "هو المذهب". الوسيط ١/٣١٩، حلية العلماء ١/٢٣٩، المجموع ٢/٥٥٥.
٦ الأم ١/٧٢.
٧ الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٨.
٨ القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح ٥٢١، معجم لغة الفقهاء ٣٧٣.
1 / 77