وشرط١.
فأما الفرض فسبعة أشياء:
طلب الماء٢، والقصد إلى نقل٣ التراب٤، والنية٥، ومسح جميع الوجه٦، ومسح اليدين مع المرفقين٧، والترتيب٨، والتتابع في أحد القولين٩.
وأما السنّة فخمسة أشياء١٠:
التسمية، ومسح جميع الوجه بضربة واحدة، ومسح اليدين بضربة واحدة، ونفض اليدين بعد الاستعمال١١ عند الضربة الأخرى١٢، والبداءة١٣ باليمنى.
وأما الأدب فثلاثة أشياء١٤:
_________
١ نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٣٣٣.
٢ طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار ١/٣٣، تحفة الطلاب ١/١٠٦، فيض الإله المالك ١/٥٩
٣ في (ب): (إلى التراب) .
٤ المجموع ٢/٢٣٣، أسنى المطالب ١/٨٤.
٥ فتح الجواد ١/٧٣.
٦ المهذب ١/٣٤، نهاية المحتاج ١/٣٠٠.
٧ سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (٥)، ص (٧٠) .
٨ أي بين المسحتين. الروضة ١/١١٣، الدرر البهية ٢٨.
٩ وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع ١/٤٥٢، ٢/٢٣٣، التحقيق ٩٨.
١٠ روضة الطالبين ١/١١٤، المجموع ٢/٢٣٣-٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/٧٤، مغني المحتاج ١/٩٩-١٠٠، المنهاج القويم ٢٧.
١١ (بعد الاستعمال) زيادة من (ب) .
١٢ في (ب): (الأولى)، وانظر: حاشية الشرقاوي ١/١٠٥.
١٣ في (ب): (والتبدئة) .
١٤ الروضة ١/١١٢، المجموع ٢/٢٣٤، الدرر البهية ٢٨.
1 / 74