وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١.
باب ما يُمنَع الجُنُب منه٢
ويمتنع٣ الجنب من ثمانية٤ أشياء/٥:
قراءة القرآن٦، وكتابته٧، ومسُّه٨، والصلاة٩، والسجود١٠، والطواف، والخطبة١١، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه١٢.
_________
١ مغني المحتاج ١/٤٧.
٢ هذا التبويب زياة من (ب) .
٣ في (ب): (ويمنع) .
٤ التنبيه ١٩، روضة الطالبين ١/٧٩، ٨٥، ٨٦، الغاية والتقريب ١٢، المنهاج القويم ١٦، ٢٠، ٢١.
٥ نهاية لـ (٢) من (ب) .
٦ المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: ٥٤.
٧ هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني – الأصح عندهم – جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله.
وانظر: الروضة ١/٨٠، الأنوار لأعمال الأبرار ١/٣٢، حاشية الشرقاوي ١/٨٧، الحواشي المدنية ١/١١٥، ١٥٢.
٨ في (ب): (ومسُّه وكتابته) .
٩ إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما.
١٠ كسجود التلاوة والشكر.
١١ انظر: حاشية الشرقاوي ١/٨٨.
١٢ إعلام الساجد ٣١٤.
1 / 69