Lubab en Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
43

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
وأما ما يدبغ به مثل الشَّث١، والقَرَظ٢، وقشور الرمان، والعفْص٣، وما تدبغ به العرب، سواء٤ كان طاهرا أو نجسا، يجوز٥ الدباغ به٦. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج٧ والقرظ٨ ٩ باب١٠ الطهارات الطهارات أربع١١: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة. باب الوضوء الوضوء نوعان١ ٢: فرض، وسنة.

١ الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح ٣٠٢، ٣٠٥. ٢ القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش ١/٢٠. ٣ تهذيب الأسماء ٣/٢/٢٦، المصباح ٤١٨. ٤ في (ب)، (فسواء) . ٥ في (ب)، (جاز) . ٦ المجموع ١/٢٢٤، روضة الطالبين ١/٤١-٤٢، مغني المحتاج ١/٨٢. ٧ الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان ٢/٢٩٣ (زوج) . ٨ لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح. ٩ من قوله: (إذا.....والقرظ) زيادة من (ب) . ١٠ في (أ): (أنواع الطهارات) . ١١ تحرير التنقيح ٤. ١٢ مغني المحتاج ١/٤٧، ٦٣، فتح الوهّاب ١/١١.

1 / 58