225

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
باب البيع بشرط الرهن
وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل:
أن يعيّن١ عبدا، أو جارية٢، أو دابّة٣ أو ثوبا فذلك جائز٤.
وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان٥.
باب اشتراط الولاء
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط٦ العتق جائز٧، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين٨.
وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا٩.
باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما
وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد

١ في (أ) (يرهن) .
(أو جارية) زيادة من (أ) .
(أو دابة) زيادة من (ب) .
٤ التنبيه ٩٠، المجموع ٩/٣٦٤، حاشية الجمل ٣/٧٦.
٥ أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع ٩/٣٧٥، التنقيح ١٨١/ ب.
٦ في (أ) (يشترط) .
٧ كما سبق في الباب قبل السابق.
٨ أصحهما: بطلان البيع. المجموع ٩/٣٦٦، فتح الوهاب ١/١٦٥-١٦٦، مغني المحتاج ٢/٣٣.
٩ المصادر السابقة، والحلية ٤/١٢٨.

1 / 240