215

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
باب بيع الرطب بالتمر
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب١.
فإن باع رطبا برطب من نوع واحد٢ أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين٣ لم يجز٤.
وإن كانا من نوع٥ واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز٦.
وإن كانا من٧ نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان ٨.
واختلف قول الشافعي – ﵁ –٩ في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول١٠، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين ١١، ومثله قالوا في أنواع الخبز١٢.

١ الأم ٣/٢٢، ٢٥، ٢٦، ١٣١، ١٣٤، ١٣٥، الحاوي ٥/١٣١، ١٣٥، شرح السنة ٨/٧٩، كفاية الأخيار ١/١٥٢.
(من نوع واحد) زيادة من (أ) .
٣ في (ب) (متفاضلا) .
٤ المصادر السابقة.
(وإن كانا ... جاز): أسقط من (ب) .
٦ المصادر السابقة.
(من) زيادة من (أ) .
٨ أصحهما: الجواز. المهذب ١/١٧٢، مغني المحتاج ٢/٢٤.
٩ في (ب) ﵀ .
١٠ جمع: خلّ.
١١ نقل هذا السبكي في تكملة المجموع ١٠/١٨٥ عن المصنّف، وأصح القولين: أنها أنواع مختلفة. وانظر: المصدر السابق ١٠/١٨٣، ١٨٩، التنبيه ٩١، الحلية ٤/١٦١، ١٦٢، ١٦٤، الروضة ٣/٣٩٣.
١٢ تكملة المجموع للسبكي ١٠/١٨٩.

1 / 230