206

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
الوصية١، والميراث٢، ورَزْق السلطان٣، والغنيمة٤، والوقف٥، والهبة إذا استُرجِعت٦، والصيد المثبَت٧، والسّلم٨، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين٩. باب بيع ما لم يقد على تسليمه ولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء١٠، إلا في خمسة أشياء ١١:

١ أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه. ٢أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه. ٣ أي: عطاء السلطان للناس. ٤ وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها. ٥ أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر. ٦ أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع. ٧ فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه. ٨ انظر: حاشية الشرقاوي ٢/٥٠-٥١، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة. ٩ انظر: فتح العزيز ٨/٤٢٠، الروضة ٣/٥٠٧، مختصر قواعد العلائي ١/٢٥٥. ١٠ شرح السنة ٨/١٤١، الحلية ٤/٨٢-٨٣، عمدة السالك ١١٣. ١١ التنقيح ١٨٠/ ب، تحفة الطلاب ٢/٥٢.

1 / 221