186

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين١، وشدّة السعي في بطن المحسِّر٢، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد٣: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة٤ رَمَل له"، والحلق٥. والغَسَلات٦ المسنونة في الحج عشر ٧، وقد ذكرناها في باب الغسل٨. والخطب المسنونة، وهي أربع ٩: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام١٠، والبيتوتة بمنى آخر ليلة١١، والأذكار المسنونة.

١ هما الأخضران الذان في المسعى. ٢ هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَلَّ عن المسير. وانظر مناسك النووي ٣٣٥، هداية السالك ٣/١٠٧٥، ١٠٧٦. ٣ الحلية ٣/٢٨٥، مغني المحتاج ١/٤٩٠. ٤ في (ب) (طواف للزيارة) كذا. ٥ هذا خلاف المذهب، وسيأتي تحقيق الكلام عليه عند ذكر المصنف له فيما بعد في: باب الإحلال. انظر ص (٢٠٣) . ٦ في (ب) (والغسالة) . ٧ قوله: (في الحج ... الغسل) كل هذا أسقط من (ب) . ٨ انظر: ص (٦٦) . ٩ الوجيز ١/٢٠، الروضة ٣/٩٣، المناسك ٢٩٩. ١٠ مراده الجيبل الصغير بالمزدلفة. ١١ مراده بيان أن من السنن: التأخّر إلى اليوم الثالث وعدم التعجل، والمبيت ليلته بمنى.

1 / 201