Lubab en Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
174

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
صوم شهر رمضان١. وصوم كفّارة القتل٢. وصوم كفّارة الظِّهار٣. وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين٤. وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة ٥: قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد. وأما ما يجب فيه٦ التفريق فواحد: وهو صوم التمتع٧، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا٨. وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا ٩ عشر ١٠: صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام١١، والطّيب، والحلق،

١ المنثور ١/٢٤١. ٢ التنبيه ٢٢٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨. ٣ رحمة الأمة ٢٢٥، كفاية الأخيار ٢/٧١. ٤ أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية ٧/٣٠٩، الروضة ١١/١٢. ٥ الحلية ٣/١٤٧، تحرير التنقيح ٣٨. ٦ في (ب) (فيها) . ٧ المناسك للنووي ٥٢٤-٥٢٥، كفاية الأخيار ١/١٤٤. ٨ هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا. الروضة ٣/٣٠٩، المجموع ٨/٤٧٩. ٩ كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما. ١٠ الروضة ٣/١٨٤-١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ١٤٣-١٤٥، فتح الجواد ١/٣٥٢-٣٥٨. ١١ في (أ) (واللباس والإحرام) .

1 / 189