Lubab en Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
166

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة١، ثم فيها ثلاثة أقاويل ٢: أحدها: يجب فيه الخمس. والثاني: يجب فيه ربع العشر. والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة٣ ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر. وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين ٤. وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين ٥. باب قسم الصّدقات. ويُخرج صدقة أمواله الباطنة٦ إلى أربابها٧.

١ الأم ٢/٤٥، أسنى المطالب ١/٣٨٥، نهاية المحتاج ٣/٩٦. ٢ أصحها: الثاني. التنبيه ٦٠، الحلية ٣/٩٧، فتح العزيز ٣/٨٩، المجموع ٦/٨٣. ٣ المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك. ٤ أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي ٣/٣٣٤، الروضة ٢/٢٨٢. ٥ أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة ٦/٦٠، المجموع ٦/٨١، كفاية الأخيار ١/١١٨. ٦ وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة. الروضة ٢/٢٠٥/ مغني المحتاج ١/٤١٣، زاد المحتاج ١/٤٩٣. ٧ المصادر السابقة.

1 / 181