Lubab en Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
152

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
باب زكاة الناضّ ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا١، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه٢. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم٣، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه٤. باب زكاة التجارة وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها٥. وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان ٦: أحدهما: يزكيها لعينها. والثاني: يزكيها لقيمتها. فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض

(٢٠ دينارا = ٨٥ غراما) . ٢ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨. (٢٠٠ درهم = ٥٩٥ غراما) . ٤ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨. ٥ المهذب ١/١٦١، الروضة ٢/٢٧٤، فتح المنان ٢٠٦. ٦ أصحهما: الثاني. التنبيه ٥٩، المجموع ٦/٥٢.

1 / 167