158

El núcleo de las ciencias del libro

اللباب في علوم الكتاب

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Editorial

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان

Número de edición

الأولى، 1419 هـ -1998م

الصلاة قراءة فقال: «نعم» فقال السائل: وجبت، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على قوله: «وجبت» .

الثالث: عن ابن مسعود: رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيقرأ في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «أتكون صلاة بغير قراءة» ، هذان الخبران نقلهما من تعليق الشيخ أبي أحمد الإسفرايني «.

وحجة الأصم - رحمه الله تعالى - قوله عليه الصلاة والسلام :» صلوا كما رأيتموني أصلي «جعل الصلاة من الأشياء المرئية، والقراءة ليست مرئية، فوجب كونها خارجة عن الصلاة، والجواب: أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم.

فصل

قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، فإن ترك منها حرفا واحدا وهو يحسنها لم تصح صلاته، وبه يقال الأكثرون.

وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: لا تجب قراءة الفاتحة.

لنا وجوه:

الأول: انه - عليه الصلاة والسلام - واظب طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة، فوجب علينا ذلك، لقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] ، ولقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] ، ولقوله تعالى: {فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31] .

Página 232