Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Géneros
[85]
كتاب الذبائح
حقيقة الذبح: إمرار الآلة على الحلقوم والودجين على صفة مخصوصة.
حكمها: الجواز، وهو سبب في طهارة المذبوح، وفي جواز أكله ما لم يكن من المحرمات.
حكمة مشروعيته: إزهاق النفس بسرعة واستخراج الفضلات المستخبثة.
الأركان: أربعة: الذابح، والمذبوح، والمذبوح به، والصفة.
الذابح: مسلم عاقل عارف بوجه الذبح، فلا تؤكل ذبيحة المجوسي ولا الصابئ. قال ابن بشير الصابئ: موحد، لكنه يعتقد تأثير النجوم وأنها فعالة. وحكى ابن يونس قولا بأن ذبيحته ليست بحرام، ولا تؤكل ذبيحة مرتد، وأما الكتابي فإن ذبح لمسلم ففي الصحة قولان. وإن ذبح لنفسه وهو ممن يستحل الميتة، فإن غاب عليها لم تؤكل، وإن كان ممن لا يستحلها وذبح لنفسه ما يستحله، فمذكر، وإن ذبح ما لا يستحله وثبت بشرعنا تحريمه عليهم، ففي المذهب ثلاثة أقوال مشهورها التحريم. وقال ابن وهب وابن عبد الحكم بالجواز، وقيل بالكراهة، وإن لم يثبت تحريمه بشرعنا كالطريف، فقولان بالكراهة والإباحة. قال ابن القاسم: وأرى أن لا تؤكل وما ذبح لعيد أو كنيسة فكرهه مالك كراهة شديدة، ولم يحرمه، وما ذبح للأصنام فحرام. وقال ابن حبيب: ما ذبح للصليب والمسيح، فليس بحرام، واستخفه جماعة من الصحابة والتابعين. قالوا: وقد أحله الله تعالى وهو أعلم بما يقولون. قال مالك: ولا تؤكل ذبيحة المجنون ولا السكران وإن أصابا وجه الذبح لعدم العقل وتصح ذبيحة الصبي والمرأة.
المذبوح: قال الأستاذ أبو بكر: تؤكل جميع الحيوانات من الفيل إلى النمل والدود إلا الآدمي والخنزير. قال: وهذا عقد المذهب في إحدى الروايتين، وهي رواية العراقيين، إلا أن فيها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ثم ما حكمنا فيه بالإباحة ثلاثة أقسام: قسم يفتقر إلى الذكاة، وهو ما له نفس سائلة من حيوان البر، وقسم لا يفتقر إلى الذكاة اتفاقا، وهو حيوان البحر الذي لا يعيش في البر. وقسم اختلف
[85]
***
Página 81