[63]
كتاب الاعتكاف
حقيقته: لغة: اللزوم، يقال: فلان عاكف على كذا، أي ملازم له. وشرعا: ملازمة المسجد للعبادة.
حكمه: الندب، فإن نذره صار نذره سببا في وجوبه عليه بشرط أهليته للعبادة وانتفاء موانعها.
حكمة مشروعيته: التشبيه بالملائكة في استغراق زمانهم بالعبادة والانقطاع عن الناس والإقبال على الله تعالى.
أركانه:
ثلاثة: المعتكف، والمعتكف فيه، ويتناول المكان والزمان، والمعتكف لأجله.
المعتكف:
من تصح منه العبادة، فلا تصح من كافر ولا من مجنون ولا من صبي غير مميز وتصح من المميز ومن المرأة والعبد وتلزمهما بالشروع إن أذن السيد والزوج وشرط صحته النية والصوم وترك المنافي ولا يشترط أن يكون الصوم لأجله، بل مقارن له ما لم يعتكف لنذر. قال عبد الملك: يجوز أن يعتكف في قضاء رمضان وفي كل صوم وجب عليه، وأما من نذر اعتكافا فلا يعتكف في صوم وجب عليه لأن الصوم لزمه بنذر الاعتكاف.
المعتكف فيه:
تقدم أنه يتناول الزمان والمكان، فأما الزمان فأفضله العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر وأقله يوم وليلة. ابن القاسم ولو نذر اعتكاف شهر لزمه التتابع وإن لم يشترطه وتدخل لياليه ويكفيه شهر بالهلال ولو نذر اعتكاف ليلة لزمه ليلة ويوم لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، وأما مكانه فالمسجد قال مالك: ويعتكف في حجرة، ولا باس أن يعتكف في رحابه ولا يبيت إلا فيه إلا أن تكون جفاوة في بعض رحابه. قال: وتعتكف المرأة في مسجد الجماعة، ولا يعجبني أن يعتكف في مسجد بيتها ويتعين الجامع إذا نوى مدة تتخللها الجمعة ولو اعتكف في غيره
[63]
***
Página 59