[51]
وأصناف الزيتون يضم بعضها إلى بعض، فإذا اجتمع منها نصاب خرج من كل صنف منها بقدره.
الجائحة: وإذا أجيحت الثمار بعد الخرص، فإن بقي منها نصاب زكاه، وإلا فلا شيء عليه، إذ ليس ذلك من صنعه، ولو بقي دون النصاب لم تجب فيه زكاة على المشهور.
النوع الثالث: الماشية:
وتتعلق الزكاة بها بعد وجود الشرط والسبب، فالسبب ملك النصاب، والشرط إتيان الساعي إن كان يأتيهم، فإن كان قوم لا سعاة لهم وجبت عليهم بمرور الحول.
ثم الماشية ثلاثة أنواع: إبل، وبقر، وغنم.
النوع الأول: الإبل: وفي الخمس منها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاثة شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، واختلف في الزيادة الموجبة لنقل الفرض، فروى أشهب: هي العشرة، فلا تنتقل عن الحقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة. وقال ابن شهاب: هي الواحد، فإذا زادت واحدة فله أخذ ثلاث بنات لبون، وفي المدونة: إذا زادت واحدة خير الساعي في الحقتين، وفي ثلاث بنات لبون، فإذا بلغت ثلاثين ومائة فعنها حقة وبنتا لبون، ولا خلاف أن الزيادة بعد ذلك إنما تكون بالعشرات.
تنبيه: الشاة المأخوذة في الشيئين وهو من الخمس إلى الأربع والعشرين كالشاة المأخوذة في الغنم. قال ابن القاسم وأشهب: يجزئ الجذع والثني من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى. وقال ابن القصار: لا تجزئ إلا الأنثى. وقال ابن حبيب: الجذع من الضأن، والثنى من المعز كالأضحية، وفي سن الجذع أربعة ستة أشهر، وثمانية، وعشرة، وسنة. واختلف في الشاة هل هي مأخوذة عن النصاب وحده أو عنه وعن الوقص، وثمرة الخلاف تراجع الخلطاء وبنت مخاض بنت سنتين؛ لأن أمها صارت في حد المخاض، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون، والذكر ابن لبون
[51]
***
Página 48