[47]
والغلة ثلاثة أقسام: قسم يستقبل به حولا كالفائدة، وهو غلات سلع القنية، وقسم يزكى لحول أصله كالربح، وهو ما اكتراه للغلة، وكذلك ما اكتراه للغلة والتجارة، وهو قول ابن القاسم. وقال أشهب: يستقبل، وقسم مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني، وهو ما اشتري للتجارة، والمشهور أنه كفائدة.
البحث الثالث: أثمان السلع:
والقاعدة أن النية ترد الشيء إلى أصله، ولا تنقله عن أصله إلا مع الفعل، والأصل في العروض القنية، وفي العين الزكاة، فإذا ملك عرضا للقنية ونوى به التجارة لم ينتقل إلى التجارة، ولو نوى بالعين القنية لم تنتقل إليها إلا بضميمة الصياغة، وإن نوى بعروض التجارة القنية رجعت إلى القنية، ثم ما تعلقت به الزكاة من ذلك إن اشترى به سلعة يترصد به الأسواق دون إدارة لم تجب فيها زكاة حتى تباع ويمضي الحول على أصلها فيزكي أثمانها لحول، وإن أقامت بيده أحوالا.
وإن اشتراها للإدارة: الحكم وجوب تقويم سلعة بغير إجحاف، فإذا اجتمع في تلك القيم ما تجب فيه الزكاة زكاه بسبعة شروط:
الأول: أن يمضي حول على المال قبل الإدارة أو من يوم استفاده، وقال أشهب: من يوم أخذ في الإدارة.
الثاني: أن ينض له في الحول ولو درهم، ولو كان إنماء يدير العرض بالعرض لم يقوم على المشهور، وقال ابن حبيب: يقوم بناء على أن وجوب الزكاة على المدير لأجل اختلاط الأحوال، أو لأن العرض صار في حقه كالعين، وعلى المشهور فلا يشترط النضوض في آخر الحول، بل في أي وقت كان.
الثالث: استصحاب نية الإدارة إلى يوم التقويم.
الرابع: أن تكون عروضه معدة للنماء، فلا يقوم ما ليس كذلك كآلة العطار والزيات، وبقر الحرث إذا كانت دون نصاب.
الخامس: أن لا تتعلق الزكاة بعينه، فإن تعلقت بعينه كالحوائط والمواشي الزكوية، فإن كان في الحائط ثمرة قد طابت وفيها نصاب لم تقوم مع الأصل لأن زكاة العين أملك بها، وإن لم تكن بها ثمرة أو كانت ولم تطب أو طابت وقصرت عن النصاب قومت بما فيها من الثمرة، وكذلك الماشية إن لم تتعلق بها الزكاة قومت وإلا فلا.
[47]
***
Página 44