331

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Regiones
Túnez
Imperios y Eras
Hafsíes

[336]

زنى بها فولدت فإنها لا تكون له أم ولد، وإن اشتراها وعليه الحد وشبهة الملك مثل أن يطأ جارية ابنه، وقد قال مالك: تقوم عليه وإن لم تحمل مليا كان أو معسرا ولا خيار للابن في ذلك، ثم إذا قومت جاز له وطؤها، قال سحنون: بعد الاستبراء ثم إن كانت حملت منه فهي أم ولد فإن كان قد أصابها عتقت، ولو لم تحمل وكان الابن وطئها، ولم تحمل منه حرم عليه وطؤها وجاز له بيعها، وشبهة النكاح مثل أن يتزوج حرة فيدخل عليه وليها أمة فتحمل منه، قال ابن المواز: تكون له أم ولد وعليه قيمته يوم حملت ثم الصادر من السيد إما إقرار وإما إنكار وإقراره بالولد مستلزم لإقراره بالوطء، وإذا أقر بالوطء لزمه ما أتت به لأمد لا ينقص عن ستة أشهر ولا يزيده على أكثر من مدة الحمل وسواء أتت به في حياته أو بعد مماته أو بعد أن أعتقها ثم إذا أقر بالولد في حياته في المرض الذي توفي منه والولد موجود كقوله هذا ولدي من هذه أو حملها مني أو يقول أصبتها فإن أتت بولد فهو مني فيقبل إقراره وإن لم يكن ذلك وإنما أقر بالإيلاء. مالك. إن أتت بولد قبل إقراره وإن ورث كلالة لم يقبل ولا يعتق في الثلث وقال أيضا: لا يقبل وإن ورث فولد وإن كان صحيحا ولم يكن معها ولد قبل إن كانت في ملكه ولم يكن عليه دين وإن كان عليه دين فرأى محمد إن أقر عند قيام الغرماء لم يقبل. ابن القاسم. ولو كان قد باعها رد البيع ما لم يتهم وكان موسرا وإلا فلا. وإن صدر منه الإنكار للوطء صدق بلا يمين، وإن كانت رائعة وإن أقر به وأنكر الولادة وليس معه ولد وادعت عليه العلم حلف ولو كان غائبا وقت ولادتها في زعمها مل يحلف، وقال عبد الملك: يقبل قولها حيا كان السيد أو ميتا، وإن كان قد باعها ولو شهدت امرأتان بولادتها فقال ابن القاسم: تكون أم ولد ومنعه سحنون إذا لم يكن معها ولد وقال محمد: يقبل قولها إذا صدقها جيرانها أو من حضر معها إذ ليس يحضر معها الثقات ولو كان معها ولد قبلت شهادة امرأتين على الولادة ولحق به نسب الولد ولو أنكر الوطء والولد معا قبل قوله واختار اللخمي أن يحلف مطلقا إن كانت من العلى ولو أقر بالوطء وادعى أنه لم يزن صدق ولو أقر بالوطء والولادة وادعى الاستبراء فقال في المدونة: له أن ينفيه وقيل لا وإذا قلنا بالنفي فقدره حيضة وقيل: ثلاثة ولا يمين عليه كدعوى العتق، وقيل: إن اتهم حلف أنه استبرأها فإن نكل لحق به الولد ولم ترد

[336]

***

Página 332