Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
[293]
اللواحق
وينحصر الكلام فيها في أربعة فصول:
الأول: في الحيازة:
وهي شرط في تمام الحبس لا في انعقاده كالهبات والصدقات والعمرى، وسيأتي الكلام عليها في الهبات والصدقات إن شاء الله تعالى.
الثاني: في بيان مدلولات ألفاظ المحبس عليهم وألفاظ المحبس:
أما ألفاظ المحبس عليهم: فكلفظ الولد، والعقب، والابن، والذرية، والنسل، والآل، والقرابة، والموالي، والقوم، والإخوة، والعصبة، والأعمام، وبني الأب، وأطفال أهلي، وما في معناهم من صبيانهم، وصغارهم، وشبانهم، وأحداثهم، وكهولهم، وشيوخهم، والأرامل، والسبيل.
فلفظ الولد: يتناول ولد الصلب وأولاد ذكورهم دون ولد البنات على المشهور.
ولفظ العقب: كلفظ الولد، ولفظ الابن مثلهما.
ولفظ الذرية: يدخل فيه ولد البنات. قال ابن العطار: لا خلاف في ذلك، وقيل: لا يدخلون.
ولفظ النسل: في دخول ولد البنات فيه القولان.
ولفظ الآل: قال ابن القاسم: آله وأهله سواء، وهم العصبة، والأخوات، والبنات، والعمات دون الخالات، وهذا هو المشهور. وقال التونسي: يدخل كل من كان من جهة أحد الأبوين وإن بعد.
ولفظ القرابة: قال مالك في الموازية فيمن أوصى بمال لأقاربه: أنه يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. قال في العتبية: ولا يدخل في ذلك ولد البنات، وولد الخالات. وروى عنه ابن زياد أن أقاربه من قبل أبيه وأمه يدخلون. وقال أشهب: كل ذي محرم من قبل الرجال والنساء محرم أو غير محرم قرابة.
ولفظ الموالي: يشمل الذكور والإناث. قال مالك: ويدخل معهم موالي أبيه، وموالي أمه، وموالي الموالي. قال عنه ابن وهب: وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم. وقال ابن القاسم في العتبية: لا يكون الحبس إلا لمواليه الذين أعتق وأولادهم يدخلون مع آبائهم إلا أن يخصهم بالتسمية.
[293]
***
Página 289