[22]
ثم يضربهما ويضع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى من فوق الكف، ثم يمرهما إلى المرفق، ثم يديرهما من تحته ويديرهما إلى الكوعين، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح كفيه ويخلل أصابعه وينزع الخاتم والنية والموالاة والترتيب كالوضوء، لكنه ينوي استباحة الصلاة محدثا أو جنبا لا رفع الحدث، فإنه لا يرفعه على المشهور وهو مشكل؛ لأن المراد من الحدث إنما هو المنع من الصلاة لا نفس الخارج، فإنه واقع لا يرتفع والأولى أن يقال: إنه يرفعه إلى غاية وجود الماء وهو اختيار شيخنا شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، وإذا نوى فرضا صلى بعده من النفل ما شاء، ولو فعل ذلك قبل صلاة أعاد تيممه، فإن لم يفعل ففي إعادته بعد الوقت قولان، وإن نوى نافلة لم يصل به فريضة وصلى من النفل ما شاء وفيمن لم يجد ماء ولا ترابا أربعة أقوال. قال ابن القاسم: يصلي ويقضي، لا يصلي ولا يقضي، قاله مالك، يصلي ولا يقضي قاله أشهب، عكسه لأصبغ.
إزالة النجاسة
واجبة مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان على المشهور، وقيل: سنة، وقيل: واجبة، والعلة الاستقذار.
وأركانها: كالوضوء.
المزيل: الماء الطهور على المشهور، وقيل: يجوز بكل قلاع كالخل وبالماء المضاف وفي الجلد الدباغ، وفي ناب الفيل الصلق على أحد الأقوال، وفي البير يقع فيه دابة ولها نفس سائلة، فيتعين فيه النزح، فإن لم يتغير كان النوح مستحبا ولا حد للدلاء وينبغي أن ترفع ناقصة.
المزال: عين النجاسة وأثرها.
المزال عنه: إن كان المراد الصلاة فالثوب والبدن والمكان، وإن كان المراد الانتفاع بالأكل والبيع وغير ذلك، فلا بد من تمييز الطاهر من النجس.
وقد انقسمت الأعيان بحسب ذلك ثلاثة أقسام: قسم اتفق على طهارته، وقسم
[22]
***
Página 19