154

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Géneros

[159]

العم، ثم المولى الأعلى، ثم الأسفل والوصي مقدم على سائر العصبات في الذكر وفي الأنثى إن كان منها ذا محرم. وإن وقع بين الصنفين فتقدم الأم وأمها على جميع الرجال، وتقدم جميع النساء على جميع الرجال خلا الأب، واختلف في تقدم الأب على من عدا الأم وأمها على أربعة، فقال مالك في الموازية: الأب مقدم. وقال في الواضحة: لا حق له مع جميع النساء. وفي المدونة: يقدم على الأخت ومن بعدها. وقال ابن القاسم: تقدم عليه الخالة، ويقدم هو على أمه، وهو المشهور، وعلى الأب أن يدفع للحاضنة ما يحتاج إليه محضونها من نفقة أو كسوة وثياب الرقاد إذا بلغ حدا لا يجوز له أن يبيت معها عريانا. قال في المدونة: ويدفع إليها أيضا أجرة الخدمة إن كان يقدر على الإخدام. وفي كراء المسكن ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كان موسرا لزمته، وإلا فلا، وإذا فرعنا على المشهور لوجوبها على الأب، فهل يكون جميعها عليه أو ما ينوب للولد قولان، وإذا قلنا: الواجب ما ينوب الولد، فهل على عدد الرءوس أو على قدر الانتفاع قولان ليحيى بن عمر وغيره. قال سحنون: هي عليهما، ولا تكون نصفين، ولكن على قدر ما يجتهد .

اللواحق

وهي مسقطات حق الحاضن من الحضانة هي سبعة أسباب:

الأول: أن يتركه استثقالا. قال مالك في الابن يبقى مع أبيه والأم متنحية عنه، فلما فات الأب أرادت الأم أخذه: ليس لها ذلك.

الثاني: بلوغ الذكر عاقلا صحيحا ولا تسقط بالاثغار على الرواية المشهورة.

الثالث: دخول الزوج بالأنثى.

الرابع: سفر الولي إلى موضع بعيد سفر نقلة والموضع آمن ممن يكون فرارا، وذلك مسقط لحق الحضانة، إذ لا يجوز السفر له إلى مثل ذلك، ثم إذا أراد السفر فهل يمكن من ذلك أو حتى يثبت أنه استوطن ذلك الموضع في ذلك قولان للأندلسيين. قال سحنون: ويكشف عن انتقاله كشفا بينا، فإن تعين ضرره منع وإن كان خروجه حقيقة لا مضرة فيه على الأم لم يمنع، وإذا أرادت الحاضنة أن تسافر

[159]

***

Página 155