Letters and Fatwas of Abdul Aziz Al Sheikh
رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ
Géneros
قال ابن المنذر ﵀: " فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو صب ماء على وجهه أو ذراعيه فسال ذلك عليه وعلى ثيابه أنه طاهر لاقى بدنا طاهرا، وإذا ثبت أن الماء المتوضأ به طاهر وجب أن يتطهر به من لا يجد السبيل إلى ماء غيره ولا يتيمم وماء طاهر موجود؛ لأن في الحديث عن النبي ﷺ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك (١)» . فأوجب الله في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ الوضوء بالماء والاغتسال به على كل من كان واجدا له ليس بمريض ". اهـ.
٨ - أن ما أدي به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانيا، كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد، وكما يخرج الطعام في الكفارة ثم يشتريه ويخرجه فيها ثانيا، وكما يصلي في الثوب الواحد مرارا.
وقد نوقشت بعض هذه الأدلة بمناقشات نذكر منها:
١ - الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٢) أجيب عن الاستدلال بها من وجهين:
(أ) عدم التسليم بأن فعول تقتضي التكرار هنا؛ لأنها تأتي في العربية للتكرار ولغيره.
(ب) أن المراد بطهور: المطهر والصالح للتطهير والمعد لذلك.
٢ - الاحتجاج بحديث الربيع وفيه: «أن النبي ﷺ مسح رأسه بفضل ماء كان في يده (٣)» .
وأجيب عنه بأن هذا لفظ أبي داود في سننه وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن زيد ﵁ أنه «رأى النبي ﷺ توضأ فذكر صفة الوضوء إلى أن قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه (٤)» .
_________
(١) سنن الترمذي الطهارة (١٢٤)، سنن النسائي الطهارة (٣٢٢)، سنن أبو داود الطهارة (٣٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٨٠) .
(٢) سورة الفرقان الآية ٤٨
(٣) سنن أبو داود الطهارة (١٣٠) .
(٤) صحيح البخاري الوضوء (١٩٩)، صحيح مسلم الطهارة (٢٣٥)، سنن الترمذي الطهارة (٣٢)، سنن النسائي الطهارة (٩٧)، سنن أبو داود الطهارة (١٢٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٨)، موطأ مالك الطهارة (٣٢) .
1 / 19