Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

جميلة بنت شفيع d. Unknown
64

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Géneros

المبحث الرابع: النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة المطلب الأول: حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة (^١): دليل النهي: عن الحكم بن عمرو ﵁ وهو الأقرع (^٢): «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ» (^٣). صورة المسألة: للرجل في استعمال فضل طهور المرأة حالان، أحدهما: حال اجتماعهما، والثاني: إن خلت المرأة بالماء. فما حكم استعمال الرجل فضل طهور المرأة في هذه الأحوال؟ تحرير محل النزاع: أولًا: محل الإجماع: أجمع العلماء (^٤) على جواز اجتماع الرجل والمرأة على الوضوء أو الاغتسال من إناء واحد مشترك بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «هذه السنن الثابتة عن النبي ﷺ وأصحابه الذين

(^١) الفَضْلُ: هو بقية الشيء، والفَضْلَةُ والفُضالَةُ: ما فضل من شيء. وفضل طهور المرأة هو: الماء المتبقي في الإناء بعد ما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلها. يُنظر: الصحاح (٥/ ١٧٩١)، المجموع (٢/ ١٩٠)، تحفة المحتاج (١/ ٧٧)، تاج العروس (٣٠/ ١٧٢). ويؤيد معنى أن الفضل هو ما تبقى في الإناء: ما جاء في حديث ميمونة ﵂ سيرد في الأدلة- قولها: (من جفنة، ففضلت فيها فضلة). (^٢) هو: الحكم بن عمرو الغفاري أخو رافع، ويُقال له: الحكم بن الأقرع، صحب النبي ﷺ حتى مات، ثم تحول إلى البصرة فنزلها، روى عنه: أبو الشعثاء والحسن البصري وابن سيرين، ولاه زياد خراسان فسكن مرو ومات بها سنة ٥٠ هـ. يُنظر: أسد الغابة (٢/ ٥١)، تهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٦). (^٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (١/ ٦١) برقم: (٨٢)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب في كراهية فضل طهور المرأة (١/ ٩٣) برقم: (٦٤) وقال: «هذا حديث حسن»، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (١/ ١٧٩) برقم: (٣٤٣)، وابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب النهي عن ذلك (١/ ٢٤٣) برقم: (٣٧٣)، وأحمد (٣٤/ ٢٥٤) برقم: (٢٠٦٥٧)، قال ابن عبد البر في (الاستذكار) (١/ ١٧٠): «الآثار في هذا الباب مضطربة، ولا تقوم بها حجة». وقال النووي في (المنهاج) (٤/ ٣): «ضعيف ضعَّفه أئمة الحديث»، ونقل في (خلاصة الأحكام) (١/ ٢٠٠) عن البخاري قوله: «حديث الحكم ليس بصحيح، قال: والصحيح في حديث ابن سرجس أنه موقوف عليه، ومن رفعه فقد أخطأ»، والله أعلم. (^٤) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١).

1 / 68