Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Géneros
المبحث الأول:
النهي عن إدخال الصبيان والمجانين للمساجد
المطلب الأول: حكم إدخال الصبيان (^١) والمجانين للمساجد:
دليل النهي:
عن وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﵁ (^٢) أن النبي ﷺ قال: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ … الحديث» (^٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في إدخال الصبيان والمجانين المساجد، على قولين:
القول الأول: يجوز إدخال المجانين والصبيان المساجد، ويُكره لغير الحاجة أو المصلحة إن كانوا لا يميِّزون، ولا يُؤمن منهم العَبَث والقذر.
وهو مذهب الجمهور: المالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦).
القول الثاني: يحرم.
وهو مذهب الحنفية (^٧) وقيَّدوه بما إذا غلب على الظن التلويث والتنجيس، وإلا
(^١) الصَّبِى: الغلام، واسم الغلام يقع على الصبي من حين يُولد في جميع حالاته إلى أن يبلغ. انتهى. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٣٩٨)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٥٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٧٣).
(^٢) هو: وَاثِلَةُ بنُ الأَسْقَعِ بنِ عَبْدِ العُزَّى بن عبد يَالَيْلَ بنِ نَاشِبٍ اللَّيْثِيُّ، وقيل: واثلة بن عبد الله بن الأسقع، كنيته أبو شداد، وقيل: أبو الأسقع وأَبُو قرْصَافَةَ، أسلم والنبي ﷺ يتجهز إلى تبوك، فشهدها، وقيل: إنه خدم النبي ﷺ ثلاث سنين، وكان من أصحاب الصفة، وروى عن: النبي ﷺ، وعن أبي مرثد، وأبي هريرة، وأم سلمة، وعنه: ابنته فسيلة، ويُقال: خصيلة، وأبو إدريس الخولاني، وشداد أبو عمار، وآخرون، تُوفي سنة ٨٣ هـ، وقيل: سنة ٨٥ هـ، وهو آخر مَنْ مات بدمشق من الصحابة. يُنظر: الاستيعاب (٤/ ١٥٦٣)، أسد الغابة (٥/ ٣٩٩)، الإصابة (٦/ ٤٦٢).
(^٣) أخرجه ابن ماجه، أبواب المساجد والجماعات، باب ما يُكره في المساجد (١/ ٤٨١) برقم: (٧٥٠). الحديث ضعيف؛ ضعف أسانيده وطرقه ابن الملقن في (البدر المنير) (٩/ ٥٦٥)، والهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٢٦)، والبوصيري في (مصباح الزجاجة) (١/ ٩٥)، وابن حجر في (التلخيص الحبير) (٤/ ٤٥٧).
(^٤) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٢٨٤)، مواهب الجليل (٢/ ١١٥).
(^٥) يُنظر: المجموع (٢/ ١٧٦). أسنى المطالب (١/ ١٨٦).
(^٦) يُنظر: الآداب الشرعية (٣/ ٣٨١، ٣٨٦)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٧).
(^٧) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٦).
1 / 248