المبحث السادس:
النهي عن وصل المرأة رأسها بغير الشعر
المطلب الأول: حكمُ وصلِ المرأةِ رأسَها بغير الشعر:
دليل النهي:
عن جابر ﵁ قال: «زَجَرَ النبي ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا» (^١).
صورة المسألة:
لو أرادت امرأة وَصْل شعرها بغير الشعر: كالْخِرَقِ والصوف والوَبر والقَرَامِل (^٢)، فهل يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟
تحرير محل النزاع:
أولًا محل الإتفاق:
اتفق الفقهاء (^٣) على أن رَبْط الشعر بالقرامل ونحوها مما لا يشبه الشعر، ليس بمنهيٍّ عنه، فلا بأس باستعمالها.
الدليل: لأنه ليس بوصْل، ولا هو في معنى مقصود الوصل (^٤)، ولأنه للتجميل والتحسين، كما يُشد منه في الأوساط، ويُربط من الحُليِّ في الأعناق، ويُجعل في الأيدي والأرجل (^٥).
قال الخطابي ﵀: «قد رخص أكثر العلماء في القرامل وذلك أن أمرها لا يشتبه في
(^١) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فِعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (٣/ ١٦٧٩) برقم: (٢١٢٦).
(^٢) القَرَامِلُ: جمع قرمل -بفتح القاف وسكون الراء- نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تشده المرأة في شعرها، يُنظر: الصحاح (٥/ ١٨٠١)، لسان العرب (٩/ ١٥٣)، فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٧٥).
(^٣) يُنظر: تبيين الحقائق (٤/ ٥١)، وذكره العيني في (عمدة القاري) (١٩/ ٢٢٦)، التاج والإكليل (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٠٦)، المجموع (٣/ ١٤١)، المغني (١/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ٢٧٠).
(^٤) يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦٥٢)، المجموع (٣/ ١٤١).
(^٥) يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦٥٢).