155

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Géneros

قال ابن حجر ﵀: «… ويُستثنى من ذلك المجاهد اتفاقًا» (^١).
واتفق الفقهاء (^٢) على تحريم تغيير الشَّيْب بالسواد في بيع أو نكاح؛ لما فيه من التدليس (^٣) والخداع، وذلك حرام (^٤)؛ لقوله ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (^٥).
قال ابن القيم ﵀: «أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس» (^٦).
ثانيًا: محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم التغيير بالسواد في غير الجهاد أو البيع والنكاح، على قولين:
القول الأول: يُكره.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٧)، والمالكية (^٨)، والحنابلة (^٩).
القول الثاني: يحرم.
وهو مذهب الشافعية (^١٠).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن جابر ﵁ قال: «أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» (^١١).
الدليل الثاني: عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «غَيِّرُوا الشَّيْب، وَلَا تُقَرِّبُوهُ

(^١) فتح الباري (٦/ ٤٩٩).
(^٢) يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧).
(^٣) التَّدْلِيسُ: كتمان عيب السلعة عن المشتري وإخفاؤه. يُنظر: الصحاح (٣/ ٩٣٠)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ٩٣).
(^٤) يُنظر: كشاف القناع (١/ ٧٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦)، موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٢٦٥).
(^٥) أخرجه مسلم، باب قول النبي ﷺ: «مَنْ غشنا فليس منا» (١/ ٩٩) برقم: (١٠١).
(^٦) زاد المعاد (٤/ ٣٣٧).
(^٧) يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٦)، اللباب (ص: ٢٦٢).
(^٨) يُنظر: الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦).
(^٩) يُنظر: المغني (١/ ٦٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٧).
(^١٠) يُنظر: المجموع (١/ ٢٩٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥).
(^١١) سبق تخريجه ص: (١٥٥).

1 / 159