١ - اختلاف الفقهاء في معنى النهي الوارد في المسألة: هل هو لحث المرأة على القرار في البيت أو لأنه مظنة التكشف؟
٢ - الخلاف في مسألة حد عورة المرأة مع المرأة.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم دخول المرأة الحمام لغير عذر.
قال ابن تيمية ﵀: «إن الأمور المحرمة إنما يُباح منها ما تدعو إليه الحاجة؛ ولهذا حُرمت على النساء إلا لحاجة» (^١).
أسباب الترجيح:
١ - تضافر أدلة النهي، وأن الأصل في النهي: التحريم.
٢ - أن المرأة في الإسلام شأنُها الستر والحياء والتحفظ عن كشف العورات، فهذا القول فيه الاحتياط صيانةً للمرأة.
٣ - ضعف أدلة الأقوال الأخرى، وورود المناقشة عليه.
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
ذهب أصحاب القول الثاني إلى أن النهي محمول على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف له: القرائن التالية:
القرينة الأولى: قاعدة سد الذرائع.
وذلك أنه لم يرُخص للنساء حمايةً للذرائع في دخولهن بغير ميازر، فيكون دخولهن مئتزرات مكروهًا غير محرم (^٢).
وفيه إرشاد المرأة إلى صيانة نفسها عن أسباب التَكشُّف، والتنزيه عما يكون في الحمام من كشف العورات أو غيره من المنكرات (^٣).
(^١) شرح العمدة -كتاب الطهارة (ص: ٤٠٥).
(^٢) يُنظر: البيان والتحصيل (١٨/ ٥٤٩)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٣٦).
(^٣) يُنظر: البيان والتحصيل (١٨/ ٥٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٢٤).