الإمامة في الصلاة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
49

الإمامة في الصلاة

الإمامة في الصلاة

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

قومًا» لو صحَّ فهو محمول على بغير الإذن، وحديث: «من زار قومًا» تعضده الأدلة الأخرى، وبعض الناس قد يأذن حياءً، فينبغي للزائر أن لا يعجل في التقدم حتى يلحَّ عليه صاحب السلطان ويشدد ويلزم» (١). ١٨ - الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت المحدد أو بإذنه؛ لقوله ﷺ: «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» (٢). فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام، كأن يوكّله فيقول: صلِّ بالناس، أو يقول للجماعة إذا تأخَّرْتُ عن موعد الإقامة فصلوا. ويجوز للجماعة إذا تأخر الإمام تأخرًا ظاهرًا أن يقدِّموا أحدهم؛ لفعل الصّدّيق ﵁ (٣) وعبد الرحمن بن عوف ﵁ حين غاب النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «أحسنتم» (٤)، وإذا أمَّ

(١) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ،الأحاديث ١٤١٤ - ١٤٢٢. (٢) مسلم، برقم ٦٧٣، وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٨٤، ومسلم، برقم ٤٢١،ويأتي تخريجه في انتقال الإمام مأمومًا. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٢،ومسلم، برقم ٢٧٤،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.

1 / 50