الإمامة في الصلاة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
26

الإمامة في الصلاة

الإمامة في الصلاة

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

رواية: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم ...» (١). قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، وقال النووي: وهو متعيّن» (٢).وفي لفظ البخاري: «فذكر للنبي ﷺ فلم يعنِّف»، ووقع في رواية «فلم يعنِّفه»، قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان من أجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين ..» (٣). قال ابن قدامة ﵀: «ويصحَّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خللًا» (٤).ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه

(١) أبو داود في الكتاب والباب المذكور، برقم ٣٣٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٦٨. (٢) فتح الباري، ١/ ٤٥٤. (٣) فتح الباري ١/ ٤٥٤، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٦٦. (٤) المغني، ٣/ ٦٦.

1 / 27