الإمامة في الصلاة
الإمامة في الصلاة
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
قال عبد الرحمن بن خلاَّد الراوي عنها: «أنا رأيتُ مؤذنها شيخًا كبيرًا» (١). وهذا يدلّ على مشروعية صلاة النساء جماعة منفردات عن الرجال (٢)، ورجح الإمام ابن القيم ﵀ استحباب صلاة النساء جماعة؛ لحديث أم ورقة؛ ولأن عائشة ﵂ أمَّت نسوة في المكتوبة فأمتهنَّ بينهن وسطًا (٣)؛ ولأن أم سلمة ﵂ أمَّت نساء فقامت وسطهن (٤)، ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله ﷺ:
_________
(١) أبو داود، بلفظه، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، برقم ٥٩٢، وأحمد، ٦/ ٤٠٥، والحاكم، ١/ ٢٠٣، والبيهقي، ٣/ ١٣٠، والدارقطني، ١/ ٤٠٣، وابن خزيمة في صحيحه،٣/ ٨٩،برقم ١٦٧٦،وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ١١٨.
(٢) اختلف العلماء في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في بيوتهن: فقيل: سنة؛ لأن النبي ﷺ أمر ورقة أن تؤم أهل دارها، وقيل: مكروهة، وقالوا: بأن حديث ورقة ضعيف، وقيل: مباحة؛ لأن النساء من أهل الجماعة في الجملة؛ ولهذا أبيح لها أن تحضر في المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر. انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٣٧، والشرح الممتع لابن عثيمين ٤/ ١٩٨ - ١٩٩.
(٣) عبد الرزاق في المصنف، ٣/ ١٤١ برقم ٥٠٨٦، وابن أبي شيبة، ٢/ ٨٩، والحاكم
١/ ٢٠٣، والدارقطني، ١/ ٤٠٤، والبيهقي، ٣/ ١٣١، وابن حزم، ٣/ ١٧١.
(٤) عبد الرزاق في المصنف، ٢/ ١٤٠، برقم ٥٠٨٢، وابن أبي شيبة، ٢/ ٨٨، والشافعي في المسند، ٦/ ٨٦، والدارقطني، ١/ ٤٠٤، والبيهقي، ٣/ ١٣١، وابن حزم، ٣/ ١٧٢.
1 / 23