الإمامة في الصلاة
الإمامة في الصلاة
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. والله أعلم (١).
٨ - لا يخصّ نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم؛ لِمَا روي عن أبي هريرة ﵁ يرفعه، وفيه: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمَّ قومًا إلا بإذنهم، ولا يختصَّ نفسه بدعوة دونهم (٢)؛فإن فعل فقد خانهم» (٣).
٩ - لا يصلي في مكان مرتفع جدًّا عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرج، أما المأموم فلا يكره إذا كان الإمام هو الذي في الأسفل (٤).
(١) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٣٤. (٢) ولا يختص نفسه بدعوة دونهم: أي الذي يؤمنون عليه: كالدعاء في القنوت وغيره، والله أعلم، هكذا سمعته من شيخنا ابن باز ﵀. (٣) أبو داود، برقم ٩١، وله شاهد عند الترمذي، برقم ٣٥٧، وأحمد، ٢/ ٢٥٠، من حديث ثوبان، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٥: «صحيح إلا جملة الدعوة» وتقدم تخريجه في إمامة الزائر. (٤) تقدم الدليل على كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين. وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٢٣ - ٤٢٦.
1 / 157