الإمامة في الصلاة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
153

الإمامة في الصلاة

الإمامة في الصلاة

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داود» (١)، والله تعالى أعلم» (٢) وأحكم (٣). ٦ - يمكث في مكانه بعد السلام يسيرًا؛ لحديث أمِّ سلمة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرًا قبل أن يقوم». وفي لفظ: «كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ﷺ». قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم (٤).

(١) مسلم، برقم ٨٨٣، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. (٢) نيل الأوطار، ٢/ ٤٤٦. (٣) سبق الكلام مع الأدلة في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام، في صلاة التطوع، وانظر للفائدة: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٣٥، والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٢٠٨ - ٢١٠، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠،وحاشية الروض المربع لابن قاسم،٢/ ٣٥٢. (٤) البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم، برقم ٨٣٧، وباب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، برقم ٨٤٩، ٨٥٠.

1 / 155