الجزء الثالث:
- ويبدأ من كتابة الذكاة - وينتهي عند قوله في باب الطلاق (وصح استثناء بإلَّا) - أحمد بن محمد الأمين (بمب)
- من بداية باب الذكاة - إلى نهاية باب الحضانة - الشيخ خالد بن الشيخ أحمد خون
- من باب الذكاة - وتنتهي عند فصل النذر - أهل سيدي محمد
- من باب الذكاة - وتنتهي عند قول خليل في باب الوليمة (وتجوز الزمارة والبوق) - محمد عبد الله (مهيمن) بن عبد القادر
الجزء الرابع:
- يبدأ من قوله في باب الطلاق (إلا أن يبدوا لي) - وينتهي عند قوله في السلم (وبما يعصر الخ) - أحمد بن محمد الأمين (بمب)
الجزء الخامس:
- من قوله (وحمل في الجيد والرديء) في باب السلم - إلى قوله في باب الشركة (إلا لتبرئة) - أحمد بن النيني
الجزء السادس:
- من باب الإجازة - وينتهي بنهاية باب الشهادات - أحمد بن النيني
الجزء السابع:
- من باب الدماء - وينتهي بنهاية الكتاب - نسخة النيني بن حمد الله
• • •
نسخة محمد عبد الله بن أحمد بن اتا (بديه) وهي في اثني عشر جزءا وتختلف تجزئتها عن تجزئة المؤلف
الجزء | بداية الجزء | نهاية الجزء |
١ | يقول العبد الفقير | وتقطعة ومنعه كالحيض |
٢ | وجب وضوء بهاد | سن الأذان |
٣ | كفتح على من ليس معه | إنها تدفع لحر |
٤ | يثبت رمضان | ولطخة بدمها |
٥ | اليمين تحقيق | فتلذ بابنتها فتردد |
٦ | وإن قال انكحتها | بأن الاستثناء يحتمل |
٧ | ومعتدة من وفات | فله أخذ القديم |
٨ | واشتر لي فوكالة | وإن عين كبير |