87

Lawamic Anwar

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

Editorial

مؤسسة الخافقين ومكتبتها

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1402 AH

Ubicación del editor

دمشق

(الْأُولَى): الْمُحَكِّمَةُ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ﵁ عِنْدَ التَّحْكِيمِ وَكَفَّرُوهُ، وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، قَالُوا: مَنْ نُصِّبَ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ وَعَدَلَ فَهُوَ إِمَامٌ، وَلَمْ يُوجِبُوا نَصْبَ الْإِمَامِ، وَكَفَّرُوا عُثْمَانَ وَأَكْثَرَ الصَّحَابَةِ، وَكُلَّ مُرْتَكِبٍ لِلْكَبِيرَةِ.
(الثَّانِيَةُ): الْبَيْهَسِيَّةُ أَتْبَاعُ بَيْهَسٍ، وَاسْمُهُ الْهَيْصَمُ بْنُ جَابِرٍ كَمَا فِي الْقَامُوسِ، قَالُوا: الْإِيمَانُ هُوَ الْعِلْمُ بِاللَّهِ - تَعَالَى - وَمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، فَمَنْ وَقَعَ فِيمَا لَا يَعْرِفُ، أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ، فَهُوَ كَافِرٌ لِوُجُوبِ الْفَحْصِ عَنْهُ، وَقِيلَ: لَا، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَيَحُدَّهُ، وَمَا لَا حَدَّ فِيهِ فَمَغْفُورٌ، وَقِيلَ: إِذَا كَفَرَ الْإِمَامُ، كَفَرَتِ الرَّعِيَّةُ حَاضِرًا كَانَ أَوْ غَائِبًا، وَالْأَطْفَالُ كَآبَائِهِمْ إِيمَانًا وَكُفْرًا.
(الثَّالِثَةُ): الْأَزَارِقَةُ أَتْبَاعُ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْرَقِ الْخَارِجِيِّ اللَّعِينِ، وَقَدْ خَرَجَ مَعَهُ قَوْمٌ مِنَ الْبَصْرَةِ وَالْأَهْوَازِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ بُلْدَانِ فَارِسَ وَغَيْرِهَا، وَعَظُمَتْ شَوْكَتُهُمْ وَتَمَلَّكُوا الْأَمْصَارَ، وَكَانَتْ لَهُ آرَاءٌ وَمَذَاهِبُ دَانُوا بِهَا مَعَهُ، مِنْهَا أَنَّهُ كَفَّرَ عَلِيًّا ﵁ بِسَبَبِ التَّحْكِيمِ، وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ - تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾ [البقرة: ٢٠٤] الْآيَةَ، نَزَلَ فِي حَقِّهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ نَزَلَ فِي حَقِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلْجَمٍ - لَعَنَهُ اللَّهُ، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، وَمِنْهَا أَنَّهُ كَفَّرَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ، وَاسْتَحَلَّ دَمَهُ، وَكَفَّرَ الْقَعَدَةَ عَنِ الْقِتَالِ، وَتَبَرَّأَ مِمَّنْ قَعَدَ عَنْهُ، وَأَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً، خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَكَانَ مُخَلَّدًا فِي النَّارِ مَعَ سَائِرِ الْكُفَّارِ، وَحَرَّمَ التَّقِيَّةَ، وَجَوَّزَ قَتْلَ أَوْلَادِ الْمُخَالِفِينَ لَهُ وَنِسَاءَهُمْ، وَقَالَ: لَا حَدَّ لِلْقَذْفِ وَلَا لِلزِّنَا.
(الرَّابِعَةُ): النَّجْدِيَّةُ أَتْبَاعُ نَجْدَةَ بْنِ عَامِرٍ الْحَنَفِيِّ، قَالُوا: لَا حَاجَةَ إِلَى الْإِمَامِ، وَيَجُوزُ نَصْبُهُ، وَوَافَقُوا الْأَزَارِقَةَ فِي التَّكْفِيرِ.
(الْخَامِسَةُ): الْأَصْفَرِيَّةُ وَهُمْ أَتْبَاعُ زِيَادِ بْنِ الْأَصْفَرِ، خَالَفُوا الْأَزَارِقَةَ فِي تَكْفِيرِ الْقَعَدَةِ، وَفِي مَنْعِ الْحَدِّ عَلَى الزِّنَا، وَفِي أَطْفَالِ الْكُفَّارِ، وَقَالُوا: الْمَعْصِيَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِّ لَا يُدْعَى صَاحِبُهَا إِلَّا بِهَا، وَمَا لَا حَدَّ فِيهِ لِعِظَمِهِ كَتَرْكِ الصَّوْمِ كُفْرٌ، وَيُزَوِّجُونَ الْمُؤْمِنَةَ مِنَ الْكَافِرِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ دُونَ الْعَلَانِيَةِ.

1 / 87