98

Lataif Ma'arif

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

Investigador

ياسين محمد السواس

Editorial

دار ابن كثير

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Sufismo
الأثْرَم (^١). وقال الشافعي ﵀: بلْ كانَ متأكّدَ الاستحبابِ فقَطْ، وهو قولُ كثير من أصَحابنَا وغيرِهم. الحالة الثالثة: أنه لما فُرِضَ صيامُ شهرِ رمضانَ ترك النبي ﷺ أَمْرَ أصحابِه (^٢) بصيام يوم عاشوراءَ وتأكيده فيه، وقد سَبَقَ حديث عائشةَ في ذلك. وفي "الصحيَحين" (^٣) عن ابن عمر ﵄، قال: "صامَ النَّبيُّ ﷺ عاشوراءَ وأمَرَ بصيامِهِ، فلمّا فُرِضَ رمضانُ تركَ ذلك". وكان عبد الله لا يصومُه إلَّا أن يوافق صومَه. وفي روايةٍ لمسلم (^٤): أن أهلَ الجاهلية كانوا يَصُومُونَ يومَ عاشوراءَ، وأن رسولَ الله ﷺ صامَهُ، والمسلمون، قبلَ أن يُفْرَضَ (^٥) رمضانُ، فلمّا فُرِضَ افتُرِض (^٦) رمضانُ، قال رسول الله ﷺ: "إن عاشُوراءَ يومٌ من أيَّامِ الله؛ فمَنْ شَاءَ صَامَهُ، ومَنْ شَاءَ تَرَكَهُ". وفي رواية (^٧) له أيضًا: "فَمَنْ أحَبَّ منكم أن يَصُومَهُ فليصُمْهُ، ومَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ". وفي "الصحيحين" (^٨) أيضًا عن معاوية، قال: سمعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "هذا يومُ عاشوراءَ، ولم يَكْتُب الله عليكم صيامَهُ، وأنا صائمٌ؛ فَمَنْ شاءَ فَلْيَصُمْ، ومَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ". وفي رواية لمسَلم (^٩) التَّصريحُ برفع آخرِه. وفي رواية للنسائي (^١٠) أن آخره مُدْرَجٌ (^١١) من قول مُعَاوِيَةَ، وليس بمرفوعٍ.

(^١) هو أحمد بن محمد بن هانئ، الإسكافي الأثرم الطائي، أحد الأعلام، تلميذ الإمام أحمد، ومصنِّف "السنن". مات نحو سنة ٢٦١ هـ. (^٢) في ب، ط: "الصحابة". (^٣) رواه البخاري رقم (١٨٩٢) في الصوم: باب وجوب صوم رمضان، ومسلم رقم (١١٢٦)، وأبو داود رقم (٢٤٤٣)، وانظر "الفتح الباري" ٤/ ٢٤٦. (^٤) صحيح مسلم رقم (١١٢٦). (^٥) في صحيح مسلم "يفترض". (^٦) في ب، ط: "فرض". (^٧) صحيح مسلم رقم (١١٢٦). (^٨) أخرجه البخاري ٤/ ٢٤٤ رقم (٢٠٠٣) في الصوم، واللفظ له؛ ومسلم رقم (١١٢٩). (^٩) مسلم رقم (١١٢٩). (^١٠) أخرجه النسائي ٤/ ٢٠٤ في الصيام: باب صوم النبي ﷺ. (^١١) الحديث المُدْرَج: هو الهديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على زيادة ليست منه، وهو على أقسام: أحدها: مدرج في حديث النبي ﷺ، بأن يذكر الراوي عقيبه كلامًا لنفسه أو لغيره، فيرويه مَنْ بعده متصلا بالحديث من غير فصل، فيُتوهم أنه من الحديث. الثاني: أن يكون عنده متنان بإسنادين، فيرويهما بأحدهما. الثالث: أن يسمع حديثًا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه، فيرويه عنهم باتفاق، ولا يبين ما اختُلِف فيه. قالوا: تعمدُ كل واحد من الثلاثة حرام، وصاحبه ممن يحرِّف الكلِم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين. نعم، ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزُّهري وغير واحد من الأئمة. (انظر الباعث الحثيث ٨٠، علوم الحديث لابن الصلاح ٨٦ - ٨٩، قواعد التحديث للقاسمي ١٢٤).

1 / 105