933

El Luminoso Explicativo del Compendio Auténtico

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

سوريا

بغيره؛ فحلالٌ اتِّفاقًا.
وأمَّا فيما بينَ السُّرَّة والرُّكبة في غيرِ القُبُلِ والدُّبُر؛ فأصحُّ الأوجُه: حرامٌ، وثانيها: مَكروهٌ، فمن وقع حولَ الحِمى يوشِكُ أن يقعَ فيه. قال: وهذا أقوَى دليلًا، وهو المُختارُ، وثالثُها: إنْ كانَ يضبِطُ نفسَه عن الفَرجِ ويثِقُ باجتِنابها لضَعفِ شَهوةٍ أو شِدَّة وَرعٍ؛ جاز، وإلا فلا.
ثمَّ اختَلَفوا بعدَ الانقِطاعِ، فمَنَعَ الجُمهورُ الوَطْءَ، حتى تغتَسِلَ لآية: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقال أبو حنيفةَ: إذا انقَطعَ الدَّمُ لأكثرِ الحَيضِ حلَّ الوطءُ في الحال.
* * *
٣٠١ - وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ معتكِفٌ، فَأغْسِلُهُ وَأَناَ حَائِضٌ.
(معتكف) الاعتكافُ: لُبْثٌ في المَسجدِ بنِيَّة، وأصلُه من الحَبْسِ.
وفي الحديث: طهارةُ عَرَقِ الحائض، وجوازُ خِدمتِها، وأنَّ الزَّوجَ تَخدِمُ زَوجَها برِضاها، وأنَّ إخراجَ الرَّأسِ من المَسجد لا يُبطِلُ الاعتكافَ، وسبقَ ذلك.
* * *
٣٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أبو إسْحَاقَ -هُوَ الشَّيْبَانِيُّ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ

2 / 460