695

El Luminoso Explicativo del Compendio Auténtico

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

سوريا

(أرواه)؛ أي: جعلَه ريَّانًا.
(فشكر) هو هنا بمعنى: أثنَى أو جازى، وأصلُ الشّكر: مجازاةُ المُحسن لِمَا أولى من المَعروف بثناء اللِّسان، أو فعلِ الجَارحةِ أو القَلب، يقال: شكَرتُه وشكَرتُ له.
(وأدخله الجنة) من عَطفِ الخاصِّ على العامِّ، أو الفاءُ تفسيريَّة، نحو: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]، على تفسِير التَّوبة بقَتْلِ نفسِه، وقيلَ: المُرادُ قبلَ عَمَلِه، وعمَّم التَّيمِيّ حديثَ: "في كلِّ كبدٍ حَرَّى أجرٌ" ما أُمِرَ بقَتلِه وغَيرَه، وكذا الحُكم في أَسارى الكفَّار.
لكن قال (ن): في "شرح مسلم": إنَّ المُحترمَ يحصُل الثَّوابُ بالإحسانِ إليه لا غير المُحترم؛ كالحَربِيِّ، والكلبِ العَقور، فيمتثِلُ أمرَ الشَّارع.
قال التَّيمِيّ: قال بعضُ المالكيَّة: أرادَ البخاريُّ بإيراد هذا الحديثِ في هذه التَّرجمة أنَّه سقاه في خُفِّهِ، واستَباح لُبسَه في الصَّلاة دونَ غَسلٍ؛ إذ لم يُذكَر في الحَديث غَسلٌ.
وقال (ك): يُحتمَل أنَّ ذلك قبلَ البِعثة، أو بعدَها قبلَ ثُبوتِ حكمِ سُؤرِ الكلاب، أو أنَّه لم يلبَسه بعدَ ذلك، أو أنَّه غَسَله.
* * *
١٧٤ - وَقَالَ أَحمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتِ

2 / 219