1249

El Luminoso Explicativo del Compendio Auténtico

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

سوريا

٤٧٣ - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهْوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صلَّيْتَ".
قَالَ الْوَليدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا ناَدَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ في الْمَسْجدِ.
الحديث الثَّاني:
(توتر)؛ أي: الواحدةُ، وهو مجزومٌ جوابًا للأَمْر، وفي بعضها مرفوعٌ استئنافًا، وإسنادُ الإيتار للصَّلاة مجازٌ.
* * *
٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في الْمَسْجدِ فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلاَثَةِ؛ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ، فآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاستَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ".
الحديث الثَّالث:
سبَق في (باب مَن قَعدَ حيثُ انتهَى به المَجلس) مباحثُه وفوائدُه.

3 / 257