Lámacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigador
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 - 1382 ش
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Lámacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigador
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 - 1382 ش
Géneros
بلا إشكال فيه، بناء على كون النقاء المتخلل حيضا، كما هو المشهور (1). وهو قضية إطلاق ما دل على أن الطهر لا يكون بأقل من العشرة من الأخبار الكثيرة (2). هذا بعض ما يتعلق بطرفيه.
(و) أما (ما بينهما) يختلف مقداره (بحسب العادة) أو بحسب الإتفاق لو لم تكن لها عادة (ولو تجاوز الدم العشرة (3)، فإن كانت المرأة) (4) التي تجاوز دمها (ذات عادة مستقرة) بأن رأت الدم مرتين سواء وقتا وعددا أو وقتا فقط، أو عددا كذلك، كما دل عليه المضمرة " فإذا اتفق شهران عدة أيام (5) سواء فتلك أيامها " (6) وبعض فقرات المرسلة الطويلة وهو قوله: " فإن انقطع الدم في أقل من السبع أو أكثر، فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر، وتصلي، ولا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث، فقد علم الآن أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه... " (7) الخبر. ولا يبعد دلالتهما على تحقق العادة الوقتية أيضا، مع وضوح دلالتهما على تحقق العادة الوقتية والعددية معا، والعددية وحدها، بدعوى أنهما ظاهرتان في أن اتفاق شهرين تمام الملاك في تحققها من غير دخل ما اتفقا عليه، كما لا يخفى. (رجعت) ذات العادة (إليها) أي العادة مطلقا، كانت وقتية وعددية أو إحداهما، بلا خلاف
Página 97
Introduzca un número de página entre 1 - 305