77

Lámacat Nayyira

اللمعات النيرة

Investigador

السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 - 1382 ش

Géneros

Fiqh chií

ابن مسلم، وحسن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " (1) وغيره من الأخبار الظاهرة في الترتيب بينه وبين سائر الجسد (2).

والظاهر أن تبعية الرقبة للرأس مما لا ريب فيه، وقد نقل عليه الاجماع (3)، واتفاق الفقهاء (4)، ونفي خلاف يعرف بين الأصحاب (5)، مضافا إلى ظهور غير واحد من الأخبار في أن مبدأ غسل سائر البدن هو الكتف (6)، وصريح حسن زرارة في الصب على المنكب (7) الظاهر أنه مبدأ الغسل فلا إشكال في لزوم البدأة بالرأس معها.

وأما بالنسبة إلى الجانب الأيمن فعلى المشهور (8)، بل نقل الاجماع (9) عليه مستفيض.

وقد استدل عليه بوجوه أقواها ما دل من الأخبار المعتبرة المصرحة بإيجاب

Página 82