وأما الدبر من المرأة فعلى الأصح، وهو المشهور (1)، بل المجمع عليه بين المسلمين، كما عن السرائر (2)، بل عن السيد بعد دعواه إجماع الكل، دعوى أنه معلوم بالضرورة من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه لا فرق بين الفرجين في هذا الحكم (3)، لمرسلة حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلف قال: " هو أحد المأتيين، فيه الغسل " (4) وضعفها منجبر بما عرفت ويؤيدها ما يستفاد من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (5) من الملازمة بين الحد والغسل.
الباب الثالث: في الغسل (الجنابة)...
والأخبار الدالة على أنه لا يوجب الغسل، ولا ينقض الصوم (6) قاصرة عن المعارضة لها، بعد إعراض المشهور عنها وعدم العمل بها مع وضوح دلالتها وتعددها.
وأما الدبر من الذكر فلا دليل على إيجاب وطئه الجنابة، إلا دعوى السيد الاجماع عليه (7)، وما عن العلامة (8)، والفخر (9)، والشهيد (10) من دعوى
Página 79