Lámacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigador
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 - 1382 ش
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Lámacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigador
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 - 1382 ش
Géneros
وإن كان كل منهما لا يلائمه بعض الأخبار، إلا أن الأمر فيه سهل بعد القطع باستحبابها، وعدم الاعتناء بما يظهر من مرسلة ابن أبي عمير، عن الصادق (عليه السلام):
" أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر من توضأ بلا تسمية بإعادة الوضوء والصلاة، ثلاث مرات حتى سمى " (1) من وجوبها، وحملها على تأكد الاستحباب، واستحباب إعادة الوضوء والصلاة مع تركها. ولا بأس به من باب التسامح في أدلته.
(و) منها: (المضمضة والاستنشاق) للأخبار المستفيضة (2) والإجماعات المنقولة (3).
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية زرارة: " ليس المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنة " (4) معناه أنهما ليسا من الواجب في الكتاب ولا في السنة.
ويستحب أن يكونا (ثلاثا ثلاثا) أو يستحبان بهذا العدد استحبابا مؤكدا، كما هو قضية التوفيق بين مطلقات أخبارهما والمقيدات بالعدد، بناء على ما هو المعروف من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات. وأما بناء عليه، فالمستحب ما كان بهذا العدد، وما ليس كذلك ليس بمستحب.
(و) منها: (الدعاء عند كل فعل) بالمأثور هذا بعض سننه.
(ويكره التمندل) كما عن الذكرى (5) وغيرها (6) حكايته عن المشهور، لقول
Página 71
Introduzca un número de página entre 1 - 305