177

Lámacat Nayyira

اللمعات النيرة

Investigador

السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 - 1382 ش

Géneros

Fiqh chií

التيمم بغير التراب من أنحاء الأرض ولو مع التمكن منه، كما هو المحكي عن المشهور (1)، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه (2).

الباب الرابع: في التيمم (ما يصح التيمم به)...

ويدل عليه مضافا إلى اطلاقات أخبار طهورية الأرض (3)، وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: " إن فاتك الماء، لم تفتك الأرض " (4). وصحيح ابن سنان: " إن لم يجد طهورا، فليمسح من الأرض " (5). وصحيح الحلبي: " إن رب الماء هو رب الأرض " (6)... إلى غير ذلك ومسند الراوندي عن علي ((عليه السلام)): " يجوز التيمم بالجص، والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لا يخرج من الأرض " الخبر (7). وخبر السكوني، عن جعفر ((عليه السلام)) عن أبيه ((عليه السلام)) عن علي ((عليه السلام)) أنه سئل عن التيمم بالجص، فقال: " نعم "، فقال: بالنورة؟ فقال: " نعم "، فقيل: بالرماد؟ فقال: " لا، لأنه لا يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر " (8) وضعفهما مجبور بفتوى المشهور.

ولا دلالة للأخبار الدالة على طهورية التراب (9)، أو التعليل بأن رب الماء رب التراب (10) على اختصاص ذلك بالتراب، ليقيد به تلك الإطلاقات. هذا، مع لزوم الالتزام بطهورية غيره من أنحاء الأرض لا محالة، ولو بعد عدم التمكن منه

Página 183