172

Lámacat Nayyira

اللمعات النيرة

Investigador

السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 - 1382 ش

Géneros

Fiqh chií

ويحتمل قريبا أن يكون المراد به الغسل - بالفتح - لشدة مناسبته مع العلة أيضا، كما لا يخفى.

نعم، هو بالضم في قوله: " وغسل المولود واجب ". قطعا في رواية سماعة (1)، لإدراجه بين الأغسال. وحيث أطلق الوجوب في هذه الرواية على ما ليس بواجب إجماعا من الأغسال، لا يبقى وثوق بإطلاقه عليه بمعناه، وإن أفتى به شاذ (2)، فهو بمعنى تأكد الاستحباب مجازا، أو الثبوت شرعا، فلا يكون قاطعا للأصل، ولذا أفتى المشهور بالإستحباب (3)، فلا منافاة بين استحبابه، واستحباب الغسل، لما عرفت.

Página 177