Lámacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigador
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 - 1382 ش
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Lámacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigador
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 - 1382 ش
Géneros
القبلة إن كانت) الجنازة (امرأة) وربما علل بأنه أيسر في فعل ما هو الأولى، من إرسالها في القبر عرضا. واختيار جهة القبلة لشرفها (1).
وربما استدل عليه بإجماع الغنية (2) وقيد به إطلاق موثق الساباطي، فتأمل.
(و) يستحب (أخذ الرجل من قبل رأسه) في إرساله إلى قبره، لما عن القاضي من نفي الخلاف فيه (3). وعن ابن زهرة دعوى الاجماع عليه (4) (و) أخذ (المرأة عرضا) في إرساله، لقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع عبد الصمد بن هارون: " وإن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (5). مضافا إلى دعوى الاجماع من ابن زهرة (6) والفاضل (7).
(و) يستحب (حفر القبر قامة، أو إلى الترقوة) لدعوى الاجماع عن جماعة على التخيير بينهما (8)، ولعله للجمع بين روايتي القامة والترقوة فعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام): " حد القبر إلى الترقوة " وقال بعضهم: " إلى الثديين ". وقال بعضهم: " قامة رجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " (9).
والنقلان - على ما قيل - ليسا من كلام الصادق (عليه السلام) بل هما روايتان أيضا، بقرينة
Página 147
Introduzca un número de página entre 1 - 305