Lámacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigador
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 - 1382 ش
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Lámacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigador
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 - 1382 ش
Géneros
ولغة على العشرة، كما لا يجدي صدقه على الزائد عليها قطعا، إلا أن يكون إجماع على اتحاد الحيض والنفاس في هذا الحكم، كما سيظهر من أنه لم يقل أحد بالفرق بينهما. لكنه لا كرامة فيه ما لم يتحقق.
ثم إن ظاهر بعض الأخبار (1) وإن كان وجوب الاستظهار على ذات العادة بعد التنفس بها، إلا أن عدم ذكره في غير واحد منها (2)، مع أنه بصدد بيان ما يجب عليها من التنفس، واختلاف أخباره في مقداره قرينة استحبابه.
(و) إذا عرفت النفاس، وما تتنفس به النفساء، فاعلم أن:
(حكمها حكم الحائض، في جميع الأحكام) في ما يجب أو يحرم عليه بلا إشكال ولا خلاف، نصا وفتوى. وفي ما يستحب أو يكره، لو قام إجماع على اتحادهما في جميع الأحكام، وإلا فلا بد من الاقتصار على ما دل عليها الأخبار ولو بالعموم. كيف لا؟ وصريح خبر جعفر بن محمد (عليه السلام) (3) بعدم البأس بخضاب النفساء بعد نهي الجنب والطامث عنه (4).
والاستدلال على الكلية بأن دم النفاس دم حيض قد احتبس. فيه ما لا يخفى، ضرورة أن ظاهر ما دل على كراهة شئ على الحائض، أو استحبابه على الحائض، بالحيض المقابل للنفاس لا مطلقه الشامل له.
Página 115
Introduzca un número de página entre 1 - 305